أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٢٣
1 - الفقد في البلد: ذهب صاحب الحدائق إلى أن حكم المفقود يختص في صورة السفر ولا يشمل الحضر.
دليله: ظاهر الأخبار التي تخصص الحكم بالسفر إلى قطر من الأقطار أو مطلقا من غير معلومية أرض مخصوصة (1).
منها: رواية بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود، كيف تصنع امرأته؟ فقال:
" ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه... " (2).
فالظاهر من الرواية " ثم يكتب إلى الصقع... " كونه فقد في سفر.
ومثلها ما رواه الحلبي (3) ورواية سماعة (4).
إلا ان الإنصاف ما اختاره المشهور لشمول النص لكل ما ذكر كما عبر صاحب المسالك (5).
وأما ما ورد " يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه " وشبهه فلعله محمول على الغالب من الفقد أو بيان للحالة المسؤول عنها وقد قال صاحب الجواهر في الرد: " لا داعي إلى تخصيصه بذكر حال بعض أفراده " (6) فالمفقود عام.

١ - الحدائق الناضرة ج ٢٥، الشيخ يوسف البحراني، ط ١، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين قم، محرم / ١٤٠٩ ه‍. ص ٤٨٨.
٢ - وسائل الشيعة ج ٢٢، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، ط ٣، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت: لإحياء التراث قم، المطبعة: ستارة - قم، جمادى الأولى ١٤١٦ ه‍. ص ١٥٦ ب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح ١.
٣ - وسائل الشيعة ج ٢٢ ص ١٥٨ ب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح ٤.
٤ - تهذيب الأحكام ج ٧، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ط ٤، الناشر دار الكتب الإسلامية طهران، طبع: مطبعة خورشيد، ١٣٦٥ ش. ص ٤٧٩.
٥ - مسالك الأفهام ج ٢ ص ٣٧.
٦ - جواهر الكلام ج ١١، الشيخ محمد حسن النجفي، ط 1، مؤسسة المرتضى العالمية، دار المؤرخ العربي بيروت، 1412 ه‍ - 1992 م. ص 443.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»