1 - الفقد في البلد: ذهب صاحب الحدائق إلى أن حكم المفقود يختص في صورة السفر ولا يشمل الحضر.
دليله: ظاهر الأخبار التي تخصص الحكم بالسفر إلى قطر من الأقطار أو مطلقا من غير معلومية أرض مخصوصة (1).
منها: رواية بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود، كيف تصنع امرأته؟ فقال:
" ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه... " (2).
فالظاهر من الرواية " ثم يكتب إلى الصقع... " كونه فقد في سفر.
ومثلها ما رواه الحلبي (3) ورواية سماعة (4).
إلا ان الإنصاف ما اختاره المشهور لشمول النص لكل ما ذكر كما عبر صاحب المسالك (5).
وأما ما ورد " يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه " وشبهه فلعله محمول على الغالب من الفقد أو بيان للحالة المسؤول عنها وقد قال صاحب الجواهر في الرد: " لا داعي إلى تخصيصه بذكر حال بعض أفراده " (6) فالمفقود عام.