السيد اليزدي (1) والأصفهاني (2) والاصطهباناتي (3) وإن قال بالنسبة للأحوط " لا يترك هذا الاحتياط " والإمام الخميني (4) والسبزواري (5) والشيخ الغروي (6) والذي لم يذكر الإحتياط.
س 32: إذا تبين موت الزوج المفقود في المدة أو العدة فهل تضمن النفقة؟
الجواب: نعم هي ضامنة: السيد اليزدي (7) والسبزواري (8).
س 33: لو علم موته في المدة أو العدة أو ماتت في الوقتين المذكورين فهل يتوارثان؟
الجواب: يتوارثان في فرض السؤال: السيد اليزدي (9) والإصفهاني (10)، والاصطهباناتي (11)، والحكيم (12)، والإمام الخميني (13) والخوئي (14) والصدر (15) والشيرازي (16) والسبزواري (17).