أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٢١٦
الغروي (1).
وأما الإصطهباناتي (2) فقال: " لا يجب عليها ترك الزينة " وهو نفس مراد الفقهاء المتقدمين.
س 27: لو بان بعد العدة عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح فما هو الحكم؟
الجواب: لو بان عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح كما لو تبين عدم تحقق الفحص على وجهه أو عدم انقضاء المدة أو عدم تحقق شروط الطلاق أو نحو ذلك وجب التدارك ولو بالاستئناف ولو كان ذلك بعد تزويجها من الغير كان باطلا وإن كان الزوج الثاني دخل بها حرمت عليه أبدا: السيد اليزدي (3) والسبزواري (4).
س 28: إذا أطلقت زوجة المفقود فهل تستحق المهر؟
الجواب: إذا كان الطلاق بعد الدخول استحقت المهر كله وإن كان قبله تستحق النصف فيؤخذ من أمواله بإذن الحاكم الشرعي: السيد اليزدي (5) والسبزواري (6).
س 30: ما هو الحكم لو عاد الزوج المفقود؟
الجواب: لو عاد الزوج في المدة أو العدة فهو أحق بها وأما بعد العدة قبل التزويج فلا خيار للزوج كما هو مختار السيد اليزدي (7)، والأصفهاني (8)، والاصطهباناتي (9)، والحكيم (10)،

١ - موجز الفتاوى المستنبطة ج ٢ ص ٣٢٣ م ١١٣٢.
٢ - صراط النجاة ج ٢ ص ٤٠٥.
٣ - مهذب الاحكام ج ٢٦ ص ١٣٦ م ١٦.
٤ - نفس المصدر.
٥ - نفس المصدر ١٤٢ - ١٤٣ م ٢٧.
٦ - نفس المصدر.
٧ - مهذب الاحكام ج ٢٦ ص ١٣٩ م ٢٢.
٨ - صراط النجاة ج ٢ ص ٤٠٥.
9 - نفس المصدر.
10 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 » »»