من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢١٧
قوله صلى الله عليه وآله:
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين).
ولذا ذهب المسلمون إلى حرمة الجمع مستدلين بالكتاب والسنة.
2 - أدلة المبيحين:
أما المبيحون فقد قالوا: إن العموم الموجود في تحريم الجمع بين الأختين مخصص بقوله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) النساء 24.
فان هذه الآية فيها إطلاق في التصرف بملك اليمين من كل الجهات ومنها جواز الجمع بين الأختين في ملك اليمين، والحقيقة أن الآيتين كل منهما ناظرة إلى موضوع خاص ولا صلة بينهما، فان الآية الأولى وردت في تحريم الجمع بين الأختين في كل صورة كان الجمع، في حين جاءت الثانية فاستثنت من حرمة النساء المحصنات من يسبين ويملكن بالسبا، وقطعت عصمة الأزواج عنهن كما مر علينا ذلك مفصلا في الواقعة بأوطاس حسب روايات أهل السيرة.
ومما يؤيد ذلك: هو لو كانت الآية الشريفة: (إلا ما ملكت أيمانكم) موجبة لتخصيص أحكام آية التحريم، لإباحت حلائل الأبناء وأمهات النساء وسائر من ذكر تحريمهن في الآية، ولا خلاف بين المسلمين جميعا في حرمة من ذكرتهن الآية الكريمة.
واستدل على الإباحة آخرون بالآية الكريمة: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) المؤمنون 6، وهي الآية التي عناها الخليفة عثمان بقوله: حرمته آية واباحته آية.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 215 216 217 218 219 221 222 223 ... » »»