من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢١١
ورابعا -: تجاوز الميقات من دون احرام إذا مر عليه ولم يكن له ما يحرم به.
وهذا أيضا فليل من كثير مما انفرد به الامام مالك، وليس هذا مورد ذكره.
3 - وذكر عن الفقيه ابن تيمية انه انفرد:
أولا: باستبراء كل من المختلعة، والموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر التطليقات الثلاث: بحيضة واحدة.
وكذلك للرجل عشرات الآراء التي ينفرد بها.
4 - وذكر ان الإمام الشافعي ينفرد:
بجواز لعب الشطرنج الا حال إلهائه عن الصلاة.
وجواز ان يتزوج الرجل بنته من الزنا.
وهو كسابقاته قليل مما ينفرد به الإمام الشافعي.
5 - وعن الإمام أحمد بن حنبل: روى أنه انفرد وشاركه الأحناف بما ذكرناه من جواز الاستمناء (1). والحقيقة كما أشرت إليها ان ما ذكره النجدي هو أقل القليل، والذي يهمني منه هو ما يتصل بمسألتنا التي هي جواز الاستمناء.
والذي يظهر من التعليل ان الرجل ومن شاركه بالرأي يرون انه من باب دفع الافسد بالفاسد - لو سلم لهم هذا التطبيق - فان قائمة الاضرار التي بذكرها ذوو الاختصاص والتي يسببها هذا العمل تبين بوضوح انه يشتمل على ضرر كبير جسديا ونفسيا.
وعلى العموم، سبحان من لا يخطئ، وان الخلق الاسلامي

(1) الإمام الصادق لأسد حيدر ج ص 174 طبع بيروت 1983 م.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 209 210 211 212 213 215 216 217 ... » »»