من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢١٨
وتقريب الاستدلال هو:
إن قوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) فيه عموم من حيث استثنى القرآن من حفظ الفروج المملوكات فهن من حيث الكمية والكيفية على الإباحة، ولذا يقول الكاساني في (بدايع الصنايع): والاستدلال بهذه الآية إنما يتم بالتمسك بعموم ملك اليمين، لكن الممعن في لحن القول يجد أنه لا يجوز الاخذ بهذا العموم، لأنه في مقام بيان ناموس العفة للمؤمنين بان صاحبها بكون حافظا لفرجه إلا فيما أباحه الشارع له من زوجة أو ملك يمين، ولا ينافي هذا وجود شرط في كل منهما، فان العموم لا يبطل تلك الشروط، وانما هي التي تضيق دائرة العموم، مثلا العموم لا يقتضي إباحة وطئ الزوجة في حال الحيض والنفاس وفي أيام شهر رمضان وفي الاحرام، ولا إباحة وطئ الأختين، ولا وطئ الأمة ذات الزوج، فان هذه شرائط جاء بها الاسلام لا يعارض أدلتها عموم قوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم).
إنتهى نص الكاساني. وبالاختصار: إن الآية الثانية هي المقيدة بما فيها من قيود لعموم الوطئ، فليس كل وطئ جائز حتى ولو كان لأختين، سواء في زواج أو ملك يمين (1).
الحكمة في ذلك:
رأيت بعض المفكرين المسلمين يميل إلى أن الله تعالى إنما حرم الجمع بين الأختين لئلا يؤدى ذلك إلى قطيعة الرحم، والحقيقة أن ذلك تعليل غير ناهض، لان الله تعالى أباح لنا أن نتزوج المراة وابنة عمها وابنة خالها والرحم موجودة هنا، فينبغي أن تطرد العلة،

(1) الغدير للأميني ج 8 ص 214 فما فوق.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 215 216 217 218 219 221 222 223 224 ... » »»