من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢١٦
بالإجابة، فقد روى بسنده عن الخليفة عثمان أنه قال: كل شئ حرمه الله في الحرائر حرمه الله في الإماء الا الجمع - بين الأختين - في الوطئ بملك اليمين.
وقال ابن كثير في تفسيره والشوكاني: روى مثل عثمان عن طائفة من السلف. وهذا أيضا يؤيد نسبة الإباحة له.
اما الذاهبون إلى الحرمة فهم كما نص عليهم الجصاص في (احكام القرآن) وابن حزم في المحلى والقرطبي والرازي في التفسيرين وأبو حيان والسيوطي كذلك في تفسيريهما:
هم علي عليه السلام، وعمر، والزبير، وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة، وعمار، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابن الزبير، وابن منبه، وإسحاق بن راهويه، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن البصري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة.
أما أئمة أهل البيت عليهم السلام فهم مجمعون على ذلك، أي القول بحرمة الجمع، ولا باس من تلخيص أدلة الطرفين لاخذ صورة عن الموضوع.
1 - أدلة المانعين:
أ - من الكتاب قوله تعالى: - حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله - وان تجمعوا بين الأختين - 23 - النساء، فان مفاد الآية حرمة الجمع بين الأختين من نكاح أو ملك يمين للاطلاق الموجود في الآية.
ب - السنة الشريفة، وهي ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره ابن نجيم في (البحر الرائق) والكاساني في (بدايع الصنايع) وهو
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 215 216 217 218 219 221 222 ... » »»