من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢١٣
والحبر احمد حل جلد عميرة * وبذاك يستغنى عن الأرحام وأباح مالك الفقاع تكرما * في بطن جارية وظهر غلام فاشرب ولط وازني وقامر واحتج * في كل مسالة بقول امام وذكر الزمخشري في آخر الكشاف بترجمته الأبيات الآتية:
* إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به * واكتمه كتمانه لي أسلم فان حنيفا قلت قالوا بأنني * أبيح الطلا وهو الشراب المحرم وان مالكيا قلت قالوا بأنني * أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم وان شافعيا قلت قالوا بأنني * أبيح نكاح البنت والبنت تحرم وان حنبليا قلت قالوا بأنني * ثقيل حلولي بغيض مجسم (1) ان هذه النسب بالرغم من صحة مناشئها لكن ينبغي ان يشار إلى أدلة القول بها، فليس من المعقول ان يتعمد فقيه مسلم إباحة الزنا أو إباحة الخمر أو تجويز اللعب بالقمار، وانما كل ذلك استنباط قد يكون غير مصيب وشبهة عرضت للفقيه فرتب عليها آثارا ظن بصحتها في حدود ما انتهى إليه، ومثل هذا لا يهرج عليه، ولكن ما نصنع وقد ابتلي تاريخنا وحاضرنا - كما ذكرت - بالمنتفعين ولو على حساب العلم والحقيقة ومجانبة الصواب من أجل رغبة وضيعة، (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين) البقرة 16.

(1) الكشاف الجزء الثاني في آخره طبع بولاق 1281 ه‍.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 209 210 211 212 213 215 216 217 218 219 ... » »»