من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢١٠
فقال السائل: أين هو في كتاب الله تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟
فقراء الامام قوله تعالى: (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) ثم قال: والاستمناء وراء ذلك: (1) ذكر ذلك عنهم إسماعيل حقي كما رواه عنه مغنية عند تفسير الآية المذكورة.
في حين رأيت صاحب كتاب (الفوائد العديدة في المسائل المفيدة) أحمد بن محمد التميمي النجدي ذكر في هذا الكتاب المذكور ص 48 ان الحنابل يجيزونه عند العنت وعند الأحناف يجيزونه عند العنت وعند الأحناف يجيزونه للأعزب فقط كما نص على ذلك صاحب (مراقي الفلاح) وأورد قائمة بما انفرد به كل مذهب من الاحكام التي خالفه فيها الغير فذكر ما يلي: 1 - ما انفرد به أبو حنيفة ذكر منه : أولا: - الخروج عن الصلاة بما ليس منها.
وثانيا -: طهارة كل اهاب بالدباغة وثالثا -: ثبوت الربا بالجص والزرنيخ والنورة.
والحقيقة ان هذه التي ذكرها لا تشكيل شيئا مهما مما انفرد به، فله آراء اختلف فلها الفقهاء، تعد بالعشرات.
2 - وذكر عن الامام مالك:
أولا: طهارة الكلب.
وثانيا -: جواز اكل لحمه على كراهة.
وثالثا -: قتل المرتد من غير استتابة.

(1) التفسير الكاشف ج 5 ص 358 طبع بيروت 1969.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 209 210 211 212 213 215 216 ... » »»