من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٢٤
ولما كان الرق ينبع من مصدرين في نظر الاسلام بعكس الحضارات التي تجعل له مصادر كثيرة تضفي عليها مشروعية وتجعل لها من الأثر ما يبيح استرقاق الانسان للانسان، أقول: إن المنبعين عند الاسلام هما: أولا - الحرب المشروعة التي تقع بشروطها بين المسلمين والملحدين المحاربين، والمنبع الثاني - المراة المملوكة فهي وسيلة إنتاج قد تنجب العديد فتضخم نسبة الرقيق. جاء الاسلام فاستغل الغريزة الجنسية ووظفها هنا للتحرير:
فحبذ للمسلم العتق والتسري، فالسرية تعتق من نصيب ولدها بعد موت سيدها، فهي حرة مستقبلا، وولدها حر، لأنه يتبع أشرف الأبوين، وفي ذلك يقول الرسول الكريم:
" أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها، وأدبها فاحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران " (1).
أما إذا استولدها من وطئها بملك اليمين فهو ضمان لتحريرها بعد موته، فقد قال ابن عباس:
" قال النبي صلى الله عليه وآله:: من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه " (2).
كما ذكر الشوكاني بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد فقال:
" لا يبعن ولا يوهبن، يستمتع بها السيد ما دام حيا وإذا مات فهي حرة " (3).

(١) القرطبي، الجامع لاحكام القرآن ص ١٩٠ طبع القاهرة ١٩٦٠ م.
(٢) نيل الأوطار للشوكاني ج ٦ ص ١٠٣ طبع القاهرة.
(٣) نيل الأوطار ج ٦ ص ٨٩ طبع القاهرة.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»