من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٠٢
أثرا (1).
وبعد استعراض هذه المجموعة من الأقوال وذكر ما استفاده الفقهاء من الآية الكريمة ونوجز خلاصة هذا الفضل فيما يلي:
الخلاصة:
1 - الاسلام حصر الرق بالمحاربين للمسلمين في جهاد يجب أن يكون مستوفيا لشروط الجهاد كما رسمها الفقهاء، و يعطف على المحاربين أهل الذمة حالة إخلالهم بشروط الذمة، هذا مع ميزات اختص بها التشريع الاسلامي معاملة الرقيق لا يوجد نظير لها باشتمالها على الخط الانساني.
2 - بعد ملك الأمة جواز وطئها والاستمتاع منها بما يستمتع به من الزوجة، وذلك عند ملك الأمة ما لم لم تحرم عليه الأمة بسبب آخر: مثل موطوءة الأب أو الابن،.
3 - إن الأمة بعد ملكها بالسبا وانقطاع عصمة الزوج عنها الموجود في دار الحرب تستبرئ بحيضة حتى يحل وطؤها، وإذا كانت حاملا حتى تضع حملها، ولو مع عدم العلم بكونها موطوءة وطئا صحيحا.
4 - الظاهر أن الامام أبا حنيفة يقول أن السبي لا يرفع نكاحها السابق بناء على ثبوت هذا القول عنه، وإلا فقد ذكر القرطبي عنه أنه مع القائلين بأنها تملك بالسبا، ويجوز وطئها ولا وجه لجواز الوطئ إلا مع انقطاع عصمة الزوج السابق، والاعتداد حتى تنتهي عدتها.
5 - اتضح لنا في رأي كثير من فقهاء المسلمين على أن الشريعة تقيد الامام بان ليس له خيار في قتل الأسير مطلقا، سواء كانت

(١) تفسير القرطبي ج ٥ ص ١٢٢ طبع القاهرة 1937.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»