الشفاء الروحي - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٩٨
منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ([النور / 3]. هذا حكم الزانية والزاني إذا كانا غير محصنين أي غير متزوجين، أما إذا كانا محصنين أو كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن فحكم المحصن الزاني أو المحصنة الزانية القتل أو الرجم بالحجارة حتى الموت.
وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي (ص) انه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة (1).
وفي نص: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد احصان أو قتل النفس بالنفس.
وفي الفقه الجعفري الإمامي يحكم على الزاني بعقوبة القتل وان كان غير محصن في ثلاث حالات: الأولى من زنى بإحدى محارمه: كأمه أو أخته أو خالته... الخ، فإن حده القتل للحديث المعتبر المروي عن أحد الإمامين إما محمد بن علي الباقر أو جعفر بن محمد الصادق (ع) انه قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف.
وهذا الحكم وارد أيضا من طرق حفاظ أهل السنة على ما جاء في الجزء التاسع من كتاب (المغني) لابن قدامة ص 26 عن الجوزجاني وابن ماجة بإسنادهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): من وقع على ذات محرم فاقتلوه.

(1) راجع (التشريع الجنائي الإسلامي) ص 178 للأستاذ عبد القادر عودة، علق عليه المرحوم السيد إسماعيل الصدر.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»