فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٤٧
فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين (1).
نقول: هذه الأخبار الواردة وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيتا فيه فحل (2) فكسح ناحية منه ورش فصلى عليه (3).
فإنها تدل على جواز السجود على ما خرج من الأرض بحيث يكون غير ملبوس ولا مأكول ولا ريب أن الخمرة والفحل والحصير المصنوعة من سعف النخيل من موارد ذلك كما لا يخفى.
ولذلك قال الحافظ في (الفتح) في شرحه لحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على الخمرة: " قال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة وقد روى ابن أبي شيبة أن ابن الزبير كان يكره الصلاة على شئ دون الأرض وكذا روى عن غير عروة بن الزبير ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه.
والله أعلم " (4).
ثالثا: في ما ورد من السجود على غير الأرض لعذر:
- أخرج البخاري - في باب: السجود على الثوب في شدة الحر - عن أنس بن مالك قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود " (5).

(١) البخاري: ج ١ ص ١٠٧.
(٢) الفحل: حصير معمول من سعف فحال النخل وقيل: حصيرة أصغر من المصلى وقيل:
الخمرة: الحصير الصغير الذي يسجد عليه.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي: ج ٢ ص ٤٣٦.
(٤) فتح الباري: ج ١ ص ٣٨٨.
(5) البخاري: ج 1 ص 107.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست