فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٧٧
بالمعروف...) [النساء / 25] وزواج المتعة مبين بالآية المختصة به (.. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة...).
مشروعية زواج المتعة في السنة أخرج البخاري ومسلم في (صحيحيهما) عن عبد الله بن مسعود قال:
" كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ علينا: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) [المائدة / 87] (1).
ولا يقعن في روعك أن نكاح المتعة لم يكن مباحا وأن ظروفا خاصة هي التي أوجدته بدليل أنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستخصاء فنهاهم عنه ورخص لهم في المتعة كما ذهب إليه بعضهم. والحاصل أنه كان مباحا شرعا لكنه يبدوا من ظاهر الحديث أنهم كانوا يتورعون عنه ويتنزهون عن فعله فأكد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حلال شرعا لا شائبة فيه وأن تنزههم هذا في غير موضعه وليس من الدين في الشئ بدليل تلاوته الآية المباركة عليهم:
(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين).
وما أشبه فعلهم بما قالته عائشة: " صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشئ أصنعه؟! فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية " (2).
إن تلاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الآية المباركة عن تأكيده على إباحة نكاح المتعة تفيد عدة أمور:
(1) أخرجه البخاري في باب: ما يكره من التبتل والخصاء: ج 7 ص 5 ومسلم في باب: نكاح المتعة: ج 9 ص 182.
(2) أخرجه البخاري: ج 9 ص 120. (*)
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست