فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٧٤
طبيعة الزواج المتعة حقيقة هذا الزواج أن يتزوج المرأة الحرة الكاملة المسلمة أو الكتابية بحيث لا يكون عنده مانع شرعي في دين الإسلام عن نكاحها من نسب أو مصاهرة أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية ككونها معقودا عليها من قبل أحد آبائه وإن كان طلقها أو مات عنها قبل الدخول بها أو أختا لزوجته مثلا أو نحو ذلك.
تقوم هذه المرأة بتزويج نفسها إلى هذا الشخص في مقابل مهر معين إلى أجل معين بعقد زواج جامع لشرائط الصحة الشرعية لا يوجد به أي مانع شرعي - كما أشرنا من قبل - فتقول له بعد تبادل الرضا والاتفاق بينهما: زوجتك أو: أنكحتك أو: متعتك نفسي بمهر قدره كذا لمدة كذا ثم تحدد المدة المتفق عليها بالضبط فيقول هو لها على الفور: قبلت.
وتجوز الوكالة في هذا العقد من كلا الزوجين كغيره من العقود وبعد ذلك تكون زوجة له وهو زوجا لها إلى منتهى المدة المذكورة في العقد وبمجرد انتهائها تنفصل عنه من غير طلاق كالإجارة ومن حق الزوج أن يفارقها قبل انتهائها بأن يهبها المدة المحددة ويتنازل عن استكمالها معها بغير طلاق أيضا - عملا بنصوص خاصة حاكمة بذلك - ويجب عليها مع الدخول بها وعدم بلوغها سن اليأس الشرعي أن تعتد بعد هبة المدة أو انقضائها بحيضتين حتى يستبرئ ما في رحمها إن كانت ممن تحيض وإلا فبخمسة وأربعين يوما كالأمة عملا بأدلة خاصة تحكم بذلك.
فإذا وهبها المدة أو انقضت قبل أن يمسها فما له عليها من عدة كالمطلقة قبل المس والبالغة سن اليأس وإن كانت حاملا في زواج المتعة فأجلها أن تضع حملها مثل المطلقات في الزواج الدائم. أما عدة المتوفى عنها زوجها في زواج المتعة فهي تماما عدة المتوفى عنها زوجها في الزواج الدائم مطلقا سواء أكان مدخولا بها أم لا وسواء كانت حبلى أم لا وعدة الحبلى إذا مات
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست