مشروعية زواج المتعة في القرآن حسبنا حجة في مشروعية زواج المتعة قول الله تعالى في " سورة النساء " الآية 24: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة...).
فقد أجمع أئمة أهل البيت عليهم السلام على نزولها في نكاح المتعة وكان أبي ابن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير والسدي يقرؤونها " فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة... " (1).
وقال مجاهد في هذه الآية: (فما استمتعتم به منهن): يعني نكاح المتعة (2).
ويشهد لذلك أن الله - سبحانه - قد بين في أوائل هذه السورة حكم النكاح الدائم بقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع...) إلى أن قال: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء / 3 و 4]. وأن من تدبر القرآن الكريم وجد أن " سورة النساء " قد اشتملت على بيان أنواع الزواج المختلفة في الإسلام فالزواج الدائم وملك اليمين تبينا بقوله تعالى:
(فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم).
ونكاح الإماء مبين بقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن وآتوهن أجورهن