فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٧٩
بنفسه ليؤكد على مشروعيته وإباحته. وبذلك يكون قد ثبت لدينا بالدليل القطعي اليقيني من القرآن والسنة أن زواج المتعة حلال شرعا ومن يدعي أنه قد نسخ بعد ذلك فيلزمه أن يأتي بالدليل القطعي اليقيني فإن المباحات اليقينية لا يمكن أن تنسخ بالدلائل الظنية بل يجب أن يكون ذلك بالدلائل القطعية التي لا تقبل الشك.
أدلة القائلين بالنسخ والآن ننظر إلى الأدلة التي أوردها القائلون بالنسخ:
- قالوا: إن هذه الآية: (.. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة) لا يقصد بها نكاح المتعة ولكن المقصود بالاستمتاع هنا هو الدخول بالزوجة والمقصود بالأجور هو استقرار تمام المهر لها بعد الدخول.
والجواب على ذلك:
أولا: إن الروايات الصحيحة عن ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي ومجاهد أثبتت بالآية هو نكاح المتعة حتى قرؤوها:
".. فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة.. " وقد ادعى الرازي الإجماع على هذه القراءة الصحيحة.
ثانيا: لن لفظ الاستمتاع أعم من الدخول ويندرج تحته اللمس والنظر بشهوة وما إلى ذلك وهذا يقتضي أن إيتاء المهر مشروط بالاستمتاع بيد أن ذلك غير حاصل إذ أن المرأة إذا طلقت قبل أن يراها زوجها فقد وجب لها نصف المهر. والغريب في هذا الصدد أن بعضهم زعم أن العقد بمجرده يعد مصدر استمتاع للرجل!!
ثالثا: إنه إذا كان للفظ حقيقة شرعية ومعنى لغوي ثم ورد في القرآن فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية - كما هو مقرر في محله - مثل: الصلاة والصيام والزكاة وغيرها وكذلك الأمر هنا بالنسبة لنكاح المتعة.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست