والأنواع التي تحول دون وصول الماء إلى العضو وأخبارهم المروية من طريق شيعة الإمامية صريحة في معارضة تلك الأخبار الواردة في الجواز والقاعدة المطردة في الأخبار المتعارضة هي تقديم ما وافق كتاب الله عز وجل وبخاصة إذا تكافأت سندا ودلالة.
رابعا: إنها لو كانت حقا لتواترت في كل عصر ومصر لأن الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة عامة - كما أومأنا إليه من قبل - لجميع رجال الأمة ونسائها وهي حاجة ضرورية لهم في كل يوم وليلة من أوقات سفرهم وإقامتهم فلو كانت غير المسح المنصوص عليه في الآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعده ولكان مسلما بينهم في كل جيل لا سيما إذا جاء على هذا النحو من حيث كونه عبادة محضة غير معقولة المعنى غريبة في باب العبادات تستوجب الشهرة بهذه الغرابة ولما لم يكن الأمر على تلك الدرجة المطلوبة من التواتر فإنه يسحب الثقة من هذه الأخبار.
خامسا: إنه لو فرض صحتها لوجب أن تكون منسوخة بآية " المائدة " لأنها آخر سورة نزلت وبها أكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام دينا فواجبها واجب إلى يوم القيامة وحرامها حرام إلى يوم القيامة.
وقد نصت على ذلك أم المؤمنين عائشة حيث قالت لجبير بن نفير - عندما حج فزارها: " يا جبير تقرأ " المائدة "؟ فقال: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه " (1). لكن الجمهور قد تشبثوا في بقاء حكم المسح على الخفين بعد نزولها بحديث جرير الذي رواه مسلم بسنده عن إبراهيم عن همام قال:
" بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له: تفعل هذا؟! فقال: نعم