دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين - صالح الورداني - الصفحة ١٧٢
وفيما يتعلق بالغناء والموسيقى يروون أن الرسول (ص) قال: " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف " (1)..
ويفسرون قوله تعالى (ومن الناس من يشتري لهو الحديث..) على لسان بعض الصحابة مثل ابن مسعود وابن عمر أن لهو الحديث هو الغناء (2)..
ويقول الفقهاء إن مذهب مالك ينهى عن الغناء ويعتبره من فعل الفساق.
وينقل عن مالك قوله: إذا اشتريت جارية ووجدتها مغنية كان لك ردها بالعيب.
وكان أبو حنيفة يكره الغناء مع إباحته للنبيذ ويجعل سماع الغناء من الذنوب وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة والمدينة. وقال الشافعي: الغناء مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته.. وبذلك أفتى أحمد بن حنبل (3)..
ونقل القرطبي عن بعضهم قوله: لا تقبل شهادة المغني والرقاص. قلت - أي القرطبي -: وإذ ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز (4)..
وينقل عنهم اتفاق أهل العلم على المنع من إجارة الغناء والنوح وإبطال المغنية والنائحة كره الشعبي والنخعي ومالك (5)..
وينقل عنهم عدم جواز قطع يد السارق لآلات اللهو لكونه متفق على تحريم اتخاذها (6)..
وقد حشدت كتب السنن الكثير من الروايات المنسوبة للرسول (ص) والتي تنهى عن الغناء. إلا أن هذه الروايات جميعها لا ترقى إلى مستوى الصحة بشهادة فقهاء الحديث أو حسب قول واحد من المعاصرين: وأما ما ورد فيه - أي في

(1) البخاري باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه.
(2) الآية في سورة لقمان رقم 6. أنظر تفسير الطبري والقرطبي والدر المنثور..
(3) أنظر القرطبي ح‍ / 14. وانظر كتب الفقه.
(4) المرجع السابق..
(5) أنظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية ح‍ 30 / 215..
(6) أنظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى..
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست