لا يفرض وجود دليل لأن الأصل في الأفعال الإباحة.. أما واقع النهي فيفرض وجود دليل..
وبتتبع الأمر في كتب السنن يتبين لنا أن هناك روايات عن الرسول تبيح متعة النساء - أي زواج المتعة - وروايات تنهى عنه. وأن الإباحة كانت سيرا مع نص قرآني. أما الحظر فليس له دليل سوى الروايات أي لم يوجد دليل قرآني ينهى عن زواج المتعة..
يرى عن ابن مسعود قوله: رخص لنا رسول الله (ص) أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) (1)..
ويروى عن جابر بن عبد الله قوله: استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر (2)..
وفي رواية أخرى: ثم نهانا عنها عمر (3)..
وفي رواية: قال رجل - أي عمر - برأيه ما شاء (4)..
إن مثل هذه النصوص وغيرها تؤكد أن نكاح المتعة كان مستمرا ومطبقا بعد وفاة الرسول. وفي هذا إشارة إلى أن الرسول لم ينه عنه. ومثل هذه النتيجة تدفعنا إلى الشك في روايات النهي..
إلى أن الفقهاء هذه المرة ساروا على العكس من القضية السابقة وناصروا روايات الحظر وضربوا روايات الإباحة على الرغم من قوتها وموافقتها للقرآن للعقل والفطرة. لكن هذه الأمور ليست بذات أهمية لدى الفقهاء فالمهم هو السند والتوافق المذهبي.