تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٢
مسبوقا بعدم الإباحة، أو بالملكية، أو القائم على عدم الإباحة والملكية لغيره حجة.
نعم، لو تردد، ولم يكن منشأ عقلائي لتردده، فهو محكوم بالإباحة; وذلك لكون ارتكاز المتشرعة عليه، بل والعقلاء.
هذا في صورة استلزام تصرفه تلفه، وإلا فالأشبه جواز الأخذ بإطلاق أدلة الحل ولو كانت معلومة ملكيته للغير.
مسألة 3: إذا اشتبه مغصوب أو نجس في محصور أو غير محصور، لا يجب الاجتناب، إلا إذا كانت الأطراف قليلة جدا كإنائين، فإن الاحتياط لا يترك.
نعم، إذا كان تصرفه موجبا للتلف ففي الغصب يحتاط; بمعنى عدم جواز الارتكاب كما في البدوية، وأما الشبهة البدوية من النجاسة أو الإضافة، فلا تبعد صحته الظاهرية.
مسألة 4: في موارد اشتباه المضاف والمطلق، كما يجوز الخلط بينهما ثم الوضوء به إذا لم تلزم منه الإضافة، وإلا فلا يجوز إلا بتكرار الوضوء حتى يعلم بوقوعه، كذلك يجوز تكراره بدوا وإن كان عنده ماء معلوم، إلا أنه خلاف الاحتياط.
وفي مورد الشبهة غير المحصورة، يجوز الخلط إذا لم تلزم الإضافة، وإلا فيكتفي بواحد.
والأشبه جواز الاكتفاء بواحد حتى في المحصورة مع إمكان الخلط، ولكن الاحتياط لا يترك; فإن الصحة تستفاد من قاعدة الحل الأعم من التكليف والوضع.
مسألة 5: إذا علم إجمالا: بنجاسة الماء أو غصبيته، فالأحوط ترك
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 ... » »»
الفهرست