(وإن كان ولي العهد ولدا أو والدا فقد اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة) (1) وساق الماوردي ثلاثة آراء بعضها يجيز بلا شرط، وبعضها يجيز بشرط، والحاصل: أنه يجوز عقد الإمام البيعة لولده ووالده. (فأما عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبه، فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرده بها) (2) أي لا إشكال فيه.
(ولو عهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر، ورتب الخلافة فيهم فقال: الخليفة بعدي فلان، فإن مات فالخليفة بعد موته فلان فالخليفة بعده فلان، جاز، وكانت الخلافة منتقلة إلى الثلاثة على ما رتبها... فقد عمل بذلك في الدولتين (يقصد بني أمية وبني العباس) من لم ينكر عليه أحد من علماء العصر، هذا سليمان بن عبد الملك عهد إلى عمر بن عبد العزيز، ثم من بعده إلى يزيد بن عبد الملك... وقد رتبها الرشيد رضي الله عنه (كذا) في