الامامة والقيادة - الدكتور أحمد عز الدين - الصفحة ١٣٩
الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر، قال: وهذا مجمع عليه (1) (وكرر نفس الكلام القاضي عضد الدين الإيجي) (2).
(وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع على جوازه، ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما. أحدهما: أن أبا بكر رضي الله عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه، فأثبت المسلمون إمامته بعهده، والثاني:
أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى، فقبلت بعهده، والثاني:
أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى، فقبلت الجماعة دخولهم فيها، وهم رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى، فقبلت الجماعة دخولهم فيها، وهم أعيان العصر اعتقادا بصحة العهد بها...
والصحيح: أن بيعته منعقدة، وأن الرضا بها غير معتبر، لأن بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة، ولأن الإمام أحق بها) (3)

(١) تفسير القرطبي: ١ / 268 - 272، مصر 1387 ه‍.
(2) المواقف: 8 / 351 - 353، مصر 1325.
(3) الماوردي: ص 8.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست