على بلد ما أن " يضربوا رقاب جميع رجالها البالغين بحد السيف " فلا يبقوا على أحد منهم، ويسترقوا جميع نسائها وأطفالها، ويستولوا على جميع ما فيها من مال وعقار ومتاع أو ينبهوه نهبا حسب تعبير أسفارهم (1). ومن ذلك أن الإسرائيلي إذا باع نفسه بيعا اختياريا لأخيه الإسرائيلي في حالة عوزه وحاجته إلى المال، فإن رقه يكون موقوتا بأجل رجع بعده حريته، على حين أن الرق المضروب على غير الإسرائيلي يظل أبد الآبدين (2).
ومن ذلك أنه ما كان يجوز للإسرائيلي أن يتعامل بالربا مع أخيه الإسرائيلي ولا أن يأخذ منه رهنا بدينه، وإذا أخذ منه في الصباح رهنا من المتاع الذي لا يستغني عنه في حياته اليومية كالربا وما إليها وجب أن يرده إليه في المساء، أما غير " الإسرائيلي " فمباح " للإسرائيلي " أن يمتصه ويتعامل معه بأشنع أنواع الربا الفاحش (3).
بل إن أسفارهم تقرر أن شعب كنعان قد كتب عليه في الأزل