التوسل بالنبي (ص) وجهلة الوهابيون - أبي حامد بن مرزوق - الصفحة ١٧٦
البخاري بقرية خرتنك، وجد رائحة المسك الأذفر تنفح من تراب قبره، قال لي وهذا أمر متواتر عندهم هناك.
الجواب الباهر في زوار المقابر وكتابه (الجواب الباهر في زوار المقابر) الذي ثرثر به في ثمان وثمانين صفحة وجرى فيه على سنن أسلافه الحروريين من حمل الآيات القرآنية الواردة في المشركين على المسلمين، وعلى تهويشه المعروف والخروج من شئ إلى شئ آخر، وخلاصته على رأيه ثلاث جمل فقط: قصد السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بدعة وضلال. الزائرون للقبور المعظمون لأصحابها مشركون، المعظمون للأنبياء والأولياء المعتقدون كراماتهم مشركون، حري بتسميته: (الجواب العاثر) قال في مقدمته مخاطبا للسلطان بعدما حبس بسبب هذه الفتوى زاعما أنها مختصرة لأنهم استعجلوه في الجواب أن ولي الأمر أيده الله تعالى رسم أن أحضر له كتبا كثيرة من كتب المسلمين قديما وحديثا، تؤيد رأيه وهذر بتلبسه المعروف: (ولا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك لا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم، وإنما خالف ذلك من يتكلم بلا علم إلى آخر ثرثرته ودعواه الجوفاء التي لا تجوز إلا على البلداء والمغفلين).
أقول: متحديا له ولجميع المفتونين به، لو استظهروا بجميع متشدقة الأرض على أن يثبتوا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (قصد قبري لزيارته بدعة وضلال)، (والزائرون للقبور المعظمون لأصحابها مشركون)، (والمعظمون للأنبياء والأولياء المعتقدون كراماتهم مشركون) لم يستطيعوا ذلك، ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة المسلمين لا الأربعة غيرهم.
وقوله في ص 14 منه (فصل قد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب) تلبيس، فإن السفر إلى مسجده صلى الله تعالى عليه وسلم للصلاة فيه لناذرها شئ واجب، ولا حجة له في الحديث الشريف: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الخ..)، لأن
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»