تطهير الفؤاد - الشيخ محمد بخيت الحنفي - الصفحة ٤٠
لا ينافي الغلط إن صح أنه لم يسمع منه وروى ابن ماجة الحديث المذكور من طريق آخر ذكره في آخر كتاب الجنائز وفي متنه زيادة * أنبأنا أقضى القضاة أبو بكر محمد ابن عبد العظيم بن علي الشافعي المعروف بابن السقطي بقراءتي عليه بجميع سنن ابن ثيبة قال أنبأنا أبو بكر عبد العزيز بن أحمد بن أبي الفتح بن ياقا؟ إجازة قال أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي سماعا إلا ما عين في الكتاب بإجازته من أبي زرعة وهذا الحديث من المسموع قال أنبأنا أبو منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم المقومي إجازة إن لم يكن سماعا ثم ظهر سماعه منه أنبأنا أبو طلحة القاسم بن أبي المنذر الخطيب أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القطان حدثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة حدثنا عمرو بن سوار المقري حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو ابن أبي الحرث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حين يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام فنبي الله حي يرزق * هذا لفظ ابن ماجة وفيه زيادة قوله حين يفرغ منها وفي الأصل (حتى) التي هي حرف غاية وعليه تضبيب وفي الحاشية (حين) التي هي ظرف زمان فإن كانت هي الثابتة استفيد منها أن وقت عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم حين الفراغ من غير تأخير وإن كان الثابت (حتى) كما في الأصل دل على عرضها عليه صلى الله عليه وسلم وقت قوله فيدل على عدم التأخير أيضا وفيه زيادة أيضا وهي قوله (وبعد الموت) بحرف العطف وذلك يقتضي أن عرضها عليه صلى الله عليه وسلم في حالتي الحياة والموت جميعا وفي إسناد الحديث المذكور زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي مرسل إلا أنه يتقوى باعتضاده بغيره وقد روينا من جهة القاضي إسماعيل عن الحسن عن النبي صلى
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»