الأصول الأربعة في ترديد الوهابية - حكيم معراج الدين - الصفحة ٨٥
است در دين و آن ممنوع و حرام است در حديث شريف است مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى اهذه مرة والى هذه مرة رواه مسلم حديث دوم ان شر الناس ذو الوجهين الذى ياتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه رواه البخارى و صادق مىآيد بر او قوله تعالى انما النسئ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يك چيز را يك سال حلال مىگويند همان چيز را در سال ديگر حرام مىگويند مثلا في زماننا هذا علماء خلافتيه قبل از اين دو سال پوشيدن جامه هاى ولايتى را حرام مىگفتند و كرسى نشينى و منبرى حكام وقت را حرام مىگفتند و غيره و غيره حالا آن جمله را حلال مىگويند و به عمل مىآرند و هجرت به ملك افغانيه فرض مىدانستند وبان هزارها خلق الله را بى خانمان كردند بعد شش ماه تقريبا آن حرام شد وعلى هذا القياس پس اين اگر تلاعب در دين نيست ديگر چيست الحال چند عبارت علماء راسخين در وجوب تقليد شخصى بشنو شيخ ابن الهمام در تحرير الاصول و شيخ ابن الحاجب در مختصر الاصول و صاحب در مختار در كتاب در مختار به الفاظ صاحب بحر رائق مىنويسند فوجب على مقلد ابى حنيفة العمل به ولا يجوز له العمل بقول غيره كما نقل الشيخ قاسم في تصحيحه عن جميع الاصوليين انه لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل بالاتفاق در مسلم الثوبت از عبدالبر مالكى منقول است ان تتبع رخص المذاهب غير جائز بالاجماع در مجمع البحار مىنويسد لكن منعه الاصوليون للمصلحة وحكى عن بعض الأئمة ان من اختار من كل مذهب هواهون يفس امام شعرانى در ميزان مىنويسد سمعت سيدى عليا الخواص رحمة الله عليه يقول امر علماء الشريعة بالتزام مذهب معين تقريبا للطريق شاه ولى الله محدث
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»