الأصول الأربعة في ترديد الوهابية - حكيم معراج الدين - الصفحة ١٠٥
الصحيح وهو قوله انما حرم اكلها فقال رحمه الله ان شعر الميتة وعظمها وقرنها وصوفها طاهر خلافا للشافعى رحمه الله ومنها احاديث وردت في عدم وجوب غسل المنى وجواز القرص والفرك ظنوا ان ابا حنيفة تركها حيث قال بنجاسة المنى ولم يتركها بل عمل بها فقال يجزى الفرك في اليابس و يجب غسل الرطب للحديث الصحيح الذى اتفق الشيخان على اخراجه وهو حديث عطاء بن يسار قال اخبرتنى عايشة رضى الله عنها انها كانت تغسل المنى عن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج ويصلى وانا انظر إلى البقع في ثوبه من اثر الغسل فلهذا قال انه نجس خلافا للشافعى رح ومنها حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة مستقبل القبلة مستدبر الشام فظنوا ان ابا حنيفة ترك العمل به بل قال ابوحنيفة رحمه الله يحتمل انه كان قاعدا ليقضى حاجته فلما ابتدء في قضائها استدبر القبلة جمعا بينه وبين الحديث الصحيح الذى اتفق الشيخان على اخراجه وهو حديث ابى ايوب ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولابول ولكن شرقوا او غربوا فلهذا الحديث قال رحمه الله تعالى لا يجوز اتسقبال القبلة في قضاء الحاجة في الصحارى والبنيان خلافا للشافعى رحمه الله وبعض اصحاب الحديث ومنها الاحاديث التى وردت ان النبى صلى الله عليه وسلم توضاء ثلاثا ثلاثا فظنوا ان ابا حنيفة لم يعمل بها حيث لم ير تكرارا المسح مستحبا وابوحنيفه رحمه الله قال الوضوء هو الغسل فيستجب فيه التكرار واما المسح فليس بوضوء ولا يستحب فيه التكرار للحديث الذى رواه الترمذى في حديث على رضى الله عنه انه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيه انه
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»