الأصول الأربعة في ترديد الوهابية - حكيم معراج الدين - الصفحة ١٠٣
الغلبة الهوى وقلة الوقوف على الفقه فمن عرف مأخذ ابى حنيفة رح د واصحابه عرف بطلان ماقاله وبيان ذلك من حيث التفصيل ان ابا حنيفه قال القهقة في الصلوة ناقضة لحديث الاعمى الذى وقع في البركة فضحك وبعض القوم قهقهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامن قهقه منكم فليعد الوضوء والصلوة وهذا الحديث وان كان ضعيفا فقد وال به ابوحنيفة وترك قياس القهقة في الصلوة على غير الصلوة خلافا للشافعى رح فانه اخذ بالقياس وقال ابوحنيفة بجواز الوضوء بنبيذ التمر لحديث ابن مسعود ليلة الجن وان كان ضعيفا فقد اخذ به ابوحنيفة وترك به قياس النبيذ على سائر الاشربة خلافا للشافعى رح فانه اخذ بالقياس فعلم ان ابا حنيفة رح يقدم الاحاديث الضعيفة على القياس ولكن رأى الخطيب وامثاله انه ترك ابوحنيفة العمل ببعض الاحاديث التى اخذها الشافعى رح وظن انه تركها بالقياس ولم يعلموا انه انما تركها لاحاديث اصح منها فمنها قوله عليه السلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا تركه ابوحنيفه لانه ليرفى الصحيحين ولان القلة اسم مشترك واسناده مضطرب واخذ بالحديث الذى اتفق عليه الشيخان البخارى ومسلم وهو قوله عليه السلام لايبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضاء منه ولفظ مسلم ثم يغتسل منه ومنها حديث ام هانى انها كرهت ان يتوضاء بالماء الذى يبل فيه شئ تركه ابوحنيفة لان ام هانى روت عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثا يخالف هذا والحديث الصحيح الذى اتفق الشيخان على اخراجه وهو حديت ام عطية قالت توفيت احدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسليها
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»