الأصول الأربعة في ترديد الوهابية - حكيم معراج الدين - الصفحة ١١٠
بالقياس حيث قال الاشتغال بالنكاح افضل وانما اخذ ابوحنيفة بالحديث الصحيح ولكن اصوم واقطروا تزوج النساء فمن رغب عن سلتى فليس منى ومنها العمومات الواردة في اشتراط الولى في النكاح نحو قوله عليه السلام لانكاح الابولى ظنوا ان ابا حنيفة ترك العمل بها بالقياس حيث قال بانه يصح النكاح بغير ولى في البالغة وانما عمل ابوحنيفة بالحديث الصحيح الخاص الذى اخرجه الترمذى في جامعه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذتها صماتها وبالحديث الصحيح الذى رواه البخارى ان ختساء زوجها ابوها وهى كارهة وكانت ثيبة فردالنبى صلى الله عليه وسلم نكاحها فلهذا قال ابوحنيفة الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن خلافا للشافعى رحمه الله ومنها العمومات الدالة على اشتراط التسمية (1) في النكاح ظنوا ان ابا حنيفة ترك العمل بها بالقياس وانما عمل ابوحنيفة بالحديث الصحيح الذى رواه الترمذى في جامعه ان امراة انت عبدالله بن مسعود وقد تزوجها رجل ومات عنها ولم يفرض لها صداقاولم يدخل بها فقال عبدالله ارى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الاشجعى ان النبى صلى الله عليه وسلم قضى في تزويج بنت واشق الاشجعية مثل ماقضى به عبدالله قال الترمذى هذا حديث صحيح فلهذا قال ابوحنيفة رحمه الله يصح النكاح خلافا للشافعى رحمه الله ومنها العمومات الواردة في اباحة الطلاق ظنوا ان ابا حنيفة رحمة الله عليه تركها بالقياس حيث قال بجهة ارسال الثلاث وانما اعتمد ابوحنيفه رح بالحديث الصحيح

(1) اى تسمية المهر في النكاح 12
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»