الأصول الأربعة في ترديد الوهابية - حكيم معراج الدين - الصفحة ١٠٤
بسدر اجعلى في الاخيره كافورا فلهذا الحديث اصحيح قال ابوحنيفه رض بان اسم الماء المطلق اذا زال باختلاط شئ طاهر كالسدر والكافور و الاشنان والصابون والزعفران يجوز الوضوء به خلافا للشافعى ومنها احاديث وردت في عدم جواز الوضوء بفضل وضوء المراة ليس شئ منها في الصحاح تركوا العمل بهذا للحديث الصحيح الذى ذكره التمرذى في جامعه وهو حديث ميمونة قالت اجتنبت لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت في جفنة ففضلت فضلة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها قلت انى اغتسلت منها قال ان الماء ليس عليها جنابة ولا ينجسه شئ فاغتسل منه قال ابوعيسى الترمذى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح فلهذا قال ابوحنيفة رحمه الله يجوز الوضوء بذلك خلا فالبعض اصحاب الحديث ومنها الاحاديث العامة التى وردت في نجاسة الماء بموت الحيوان تركها ابوحنيفة في موت ماليس له دم سائل كالبق والذباب والزنابير والعقارب للحديث الخاص الذى اخرجه البخارى في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في احد جناحيه شفاء وفى الاخر داء ومنها العمومات التى وردت في المتية تركها ابوحنيفة رح في جواز دباغ جلدها خاصة للحديث الصحيح الذى اتفق الشيخان على اخراجه وهو حديث ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال الا استنغعتم بها فقالوا يا رسول الله انها ميتة فقال انما حرم اكلها فلهذا قال يطهر جلدها بالدباغ خلافا للجماعة ومنها هذه العمومات الواردة في الميتة ايضا تركها ابوحنيفة رحمه الله بهذا الحديث
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»