الأصول الأربعة في ترديد الوهابية - حكيم معراج الدين - الصفحة ١٠٩
ان نصلى فيهن وان نقبر فيهن موتانا ومنها قوله عليه السلام عفوت عن امتى عن صدقة الخيل والرقيق ظنوا ان ابا حنيفة لم يعمل به بل عمل برأيه وانما اخذ ابوحنيفة بالحديث الصحيح الذى اخرجه الشيخان البخارى ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل فقال ورجل ربطها تعفقا ثم لم يمنع حق الله تعالى في رقابها ولا ظهورها فهى لذلك ستر فلذا قال في الخيل زكوة خلافا للشافعى رح ومنها قوله عليه السلام اقطر الحاجم و للحجوم ظنوا ان ابا حنيفة ترك العمل به برأيه ولم يعلموا ان ابا حنيفة علم معناه وتأويله فعمل بمعناه والحجامة لاتفطر للحديث الصحيح الذى اخرجه الترمذى عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم قال الترمذى هذا حديث صحيح ومنها الحديث الذى اورده مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج ظنوا ان ابا حنيفة تركه برأيه حيث قال القرآن افضل وانما رجح ابوحنيفة الحديث الصحيح الذى اخرجه الشيخان في الصحيحين عن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لبيك بحجة وعمرة ومنها قوله عليه السلام لا ينكح المحرم و لاينكح ولا يخطب انفرد مسلم باخراجه ظنوا ان ابا حنيفة ترك العمل به بالقياس وانما عمل ابوحنيفة رح بالحديث الذى اتفقا على صحته واخرجاه في صحيحهما من حديث ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ومنها قوله عليه السلام الشفعة فيما لو يقسم ظنوا ان ابا حنيفة تركه بالقياس وانما اخذ ابوحنيفة بالحديث الصحيح الذى اتفق الشيخان على اخراجه وهو قوله عليه الصلوة والسلام الجاراحق بسقبه ومنها الصومات الواردة في الحث على نواذل العبادات ظنوا ان ابا حنيفة تركها
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»