الأصول الأربعة في ترديد الوهابية - حكيم معراج الدين - الصفحة ١٠٧
فلهذا قال الوسطى صلاة العصر خلافا للشافعى فانه قال الفجر ومنها الاحاديث التي وردت في الجهر بالتسمية ظنوا أن أبا حنيفة خالفها بالقياس وانما لم يعمل بها لأنها لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأما عن بعض الصحابة فقد صح منه شئ ولم يصح الباقى والعجب كل العجب من على بن عمر الدار قطني حيث صنف كتابا في الجهر بالتسمية تعصبا وأورد فيه أحاديث موضوعة فأنكر عليه ذلك المحدثون ورموه عن قوس واحدة فلما قدم مصر قال له بعض المالكية انا شدك الله الذي لا إله الا هو هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الجهر بالتسمية فقال لا فلهذا لم يعمل بها أبو حنيفة وإنما عمل بالحديث الصحيح الذى أخرجه الشيخان عن انس بن مالك قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابى بكر وعمر وعثمان وكانوا لايجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفى لفظ فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم فلهذا قال رحمه الله لايجهر خلافا للشافعى ومنها الاحاديث التى وردت في الفاتحة نحو قول عليه السلام لا صلوة الا بفاتحة الكتاب وقوله كل صلوة لم يقرء فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج غير تمام ظنوا ان ابا حنيفة لم يعمل بها حيث قال بان الصلوة بدون قراءة فاتحة الكتاب صحيحة اذا قرء غيرها و لم يعلموا انه انما عمل بها ابوحنيفة وانما جمع بين الكل ابوحنيفة لانه قال الصلوة بغير فاتحة الكتاب خداج ناقصة غير تامة فان كان تركها عمدا فهو عاص وصلوته ناقصة غير تامة وان كان تركهانا سيا يجبر بسجود اسهو وقال لاصلوة كاملة فاضلة الا بفاتحة الكتاب لكن لايبطله تبرك الفاتحة للحديث الصحيح الذى تلقتة الامة بالقبول واتفق الشيخان على
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»