حواشيه على فتح القدير - عند قوله: لأن الحكم في حق العامي فتوى مفتيه -: أفاد أنه لا يتعين في حق العامي الأخذ بمذهب معين لعدم اهتدائه لما هو أولى وأحرى إلا على وجه الهوى كما عليه العوام اليوم " (1) والشيخ الفلاني من محاربي تقليد الأئمة الأربعة وقد ذكر في كتابه إيقاظ الهمم بعض أقوال الأئمة في النهي عن تقليدهم، فنرجو مراجعته.
35 - قال الوزير اليماني منكرا الالتزام بمذهب معين: " فالمعلوم ضرورة أن العامي في زمن الصحابة كان يفزع في الفتوى إلى من شاء منهم من غير نكير في ذلك، وهذا من الأمور المعلومة، وقد احتج بذلك ابن الحاجب في مختصر المنتهى على أن الالتزام لا يجب، وادعى القطع بوقوعه. وكذلك الشيخ أبو الحسن احتج في المعتمد بإجماع الصحابة على عدم الالتزام. قال قطب الدين في شرح كلام ابن الحاجب ما لفظه: احتج المصنف على الجواز بوقوعه أي: بوقوع التنازع فيه في زمن الصحابة وغيرهم من غير إنكار من أحد، ولو كان ذلك منكرا لأنكر، ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين الإنكار ولا الحجر على المستفتي في تقليد إمام واحد " (2).
وقد نقل محمد بن إبراهيم الوزير الإجماع عن علماء آل البيت (عليهم السلام) وعن سائر علماء الإسلام تحريم تقليد الأموات. (3) ولا تنس أن الأئمة الأربعة أموات!!
36 - يقول أبو طالب المكي في كتابه " قوت القلوب ": اعلم أن العبد إذا كاشفه الله بالمعرفة واليقين لم يسعه تقليد أحد من العلماء، وكذلك كان المتقدمون، إذا افتتحوا هذا المقام خالفوا من حملوا عنه العلم، ولأجل ذلك كان الفقهاء يكرهون التقليد " (4)!!
وقال: " اعلم إن الكتب والمجموعات محدثة، والقول بمقالات الناس، والفتيا بمذهب الواحد من الناس، واتخاذ قوله والحكاية له من كل شئ والتفقه على مذهبه لم