وركبت السفينة - مروان خليفات - الصفحة ٤٨
مذهبه في بعض المسائل، إما لدليل وإما لضرورة أو حاجة " (1).
وقال ابن عبد السلام: " وكذلك لا حكم إلا له - الله تعالى - فأحكامه مستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والأقيسة الصحيحة والاستدلالات المعتبرة، فليس لأحد أن يستحسن، ولا أن يستعمل مصلحة مرسلة، ولا أن يقلد أحدا لم يؤمر بتقليده " (2).
لكن ابن عبد السلام وبعد هذا الكلام استثنى العامة وأوجب عليهم التقليد، وهذا مخالف لما أثبته حيث قال: " فليس لأحد.. أن يقلد أحدا لم يؤمر بتقليده " هذه عبارته، ونحن نعلم أننا لم نؤمر بتقليد المذاهب الأربعة لا من الله ولا من رسوله ولا من الأئمة أنفسهم. نعم، كما قال ابن عبد السلام: " فليس لأحد.. أن يقلد أحدا لم يؤمر بتقليده "!!
24 - وقال الشيخ تقي الدين السبكي: ومن خطه نقلت فيما انتخبته من أصول الفقه للأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني ما نصه: استدل الأستاذ فيه على عدم التقليد بإجماعنا على أنه لو حفظ مذهب الأئمة من دفترهم، ثم أراد أن يحكم به ويفتي، لم يكن له ذلك، لأنه جاهل بدليل هذا المذهب، فكما حرم تقليد الميت لجهله بدليل قوله حرم عليه تقليد الحي " (3).
25 - قال ابن القاص في أول كتاب التلخيص له: ذكر المزني في كتابه المترجم " بالجامع الكبير " - في التيمم إذا حصل في الصلاة ثم رأى الماء -: أن الشافعي نهى عن التقليد نصحا منه لكم فله أجر صوابكم، وهو برئ من خطئكم (رضي الله عنه) وقبل منه نصحكم.
قال الشيخ أبو علي السنجي في كتاب " شرح التلخيص ": وإنما ذكر المزني هذا في هذه المسألة، لأنها أول مسألة خالف الشافعي فيها مذهب أهل الكوفة، إنه يخرج من صلاته ويتوضأ ويستأنف، فيسقط العذر لنفسه في مخالفة الشافعي، لأنه منعه من تقليده

1 - الفكر السامي، الحجوي: ص 238.
2 - ذكره عنه جاد الحق في الدروس الحسنية: ص 43.
3 - انظر الرد، السيوطي: ص 118.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»