تقدير الكلام: مع إعلامي المزيد من نهي الشافعي عن التقليد، وهذا قول أبي إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا " (1).
18 - قال القاضي الباقلاني: " من قلد فلا يقلد إلا الحي، ولا يجوز تقليد الميت " (2).
فكلام الباقلاني هذا صريح في عدم جواز تقليد الأئمة الأربعة لأنهم أموات، وقد قرر هو عدم جواز تقليد الأموات، فلاحظ!!
19 - هذا وقد كان إمام الحرمين يخرج عن آراء الأئمة، فقد جاء في طبقات الشافعية أن إمام الحرمين لا يتقيد بالأشعري ولا بالشافعي لا سيما في كتابه البرهان، وإنما يتكلم على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده، وإن أباه الجويني لم يتقيد في كتابه المحيط بمذهب، بل التزم أن يقف على مورد الأحاديث لا يتعداها، ويتجنب العصبية للمذاهب (3).
20 - روى الخطيب البغدادي: " أن الداركي ربما كانت فتواه خلاف مذهب الشافعي وأبي حنيفة (رضي الله تعالى عنهما) فيقال له في ذلك: فيقول: ويحكم، حدث فلان عن فلان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكذا وكذا والأخذ بالحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة (رضي الله تعالى عنهما) إذا خالفاه " (4).
21 - وقال فخر الدين الرازي في المحصول: " اختلفوا في غير المجتهد هل يجوز له الفتوى بما يحكيه عن المفتين، فنقول: لا يخلو، إما أن يحكى عن ميت، أو عن حي، فإن حكى عن ميت لم يجز له الأخذ بقوله لأنه لا قول للميت!!!، لأن الإجماع لا ينعقد على خلافه حيا، وينعقد على موته، وهذا يدل على أنه لم يبق له قول بعد موته!!، وقد حكى