هوية التشيع - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٨٩
2 - الخوارج:
انقسم الخوارج حول التقية إلى ثلاثة أقسام، فقسم وهو الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق منعوا التقية ونددوا بمن يعمل بها بشدة وكفروا القاعدين عن الثورة بوجه الظلم والظالمين، وفي ذلك يقول نافع بن الأزرق: التقية لا تحل والقعود عن القتال كفر واضح لقوله تعالى: * (إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله) * الخ النساء / 77. ولقوله تعالى: * (يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) * المائدة / 55. والقسم الثاني وهم النجدات أتباع نجدة بن عويمر فقد أجازوا التقية في القول والعمل ولو أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرم الله.
والقسم الثالث وهم الصفرية أتباع زياد بن الأصفر فكانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء فأجازوها في القول دون الفعل، كما نص على ذلك عنهم الشهرستاني (1) وأدلتهم قابلة للمناقشة ولست بصدد ذلك.
3 - أهل السنة:
التقية عند السنة بالإجماع جائزة في القول دون العمل، ويذهب بعضهم إلى الوجوب فيقول بوجوبها في بعض الحالات ومنهم الغزالي حيث يقول في ذلك: إن عصمة دم المسلم واجبة فمهما كان القصد سفك دم مسلم فالكذب فيه واجب (2) وقد اقتصر بعضهم على الرخصة بالتقية إذا كان المسلم بين كفار يخافهم على نفسه أو ماله ومن هؤلاء القائلين بالرخصة الرازي المفسر والطبري كذلك في تفسيريهما عند قوله تعالى: * (إلا أن تتقوا منهم تقاة (3)) * بينما ذهب قسم آخر من العلماء إلى أن التقية متعينة ليست بين الكفار فقط بل حتى إذا كان المسلم بين مسلمين شابهت حالهم الحال مع الكافرين أي في حال عدم قدرة المسلم على

(1) المل والنحل هامش الفصل ج‍ 4 ص 68.
(2) إحياء العلوم ج‍ 3 ص 119.
(3) تفسير الطبري ج‍ 3 ص 229، وتفسير الرازي عند تفسير الآية المذكورة.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»