لمحمد بن مسلمة ومن معه لما أرسلهم لقتل كعب بن الأشرف فقالوا: يا رسول الله أتأذن لنا أن ننال منك؟ فأذن لهم (1) وقد انقسم المسلمون في مفاد هذه النصوص ودلالتها على التقية إلى أقسام قال بعضهم بجوازها بالقول دون الفعل، وعممها بعضهم إلى الفعل، واختلفوا في وجوبها مطلقا، أو جوازها مطلقا أو التفصيل فتجب في بعض الموارد وتجوز في أخرى وسأذكر لك في الفصل القادم آراء بعض فقهاء المسلمين لأخذ صورة عن الموضوع وذلك بعد مدخل بسيط لصلب الموضوع:
تعريف التقية:
عرف المفسرون التقية بأنها: " إخفاء المعتقد خوفا من ضرر هالك، ومعاشرة ظاهرة مع العدو المخالف والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء، وانتظار زوال المانع من شق العصا " (2). وعرفها الشيخ المفيد في كتابه أوائل المقالات بأنها: " كتمان الحق وستر الاعتقاد به ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدنيا والدين " (3) والمؤدى واحد في كل ومن التعريفين.
وبعد تعريف التقية أعود إلى آراء فقهاء المذاهب الإسلامية في أحكام التقية المختلفة.
أقوال فرق المسلمين فيها 1 - المعتزلة:
أجاز المعتزلة التقية عند الخطر المهلك وعند خوف تلف النفس وفي ذلك يقول أبو الهذيل العلاف: إن المكره إذا لم يعرف التعريض والتورية فيما أكره عليه فله أن يكذب ويكون وزر الكذب موضوعا عنه (4).