قال ابن العماد الحنبلي:
. اختار ارتفاع الحدث بالمياه المعتصرة كماء الورد ونحوه (1).
. واختار ان المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت، وشق عليها النزول إلى الحمام وتكرره انها تتيمم وتصلي.
. واختار ان لاحد لأقل الحيض، ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لسن اليأس، وان ذلك يرجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها.
. واختار ان تارك الصلاة عمدا لا يجب عليه القضاء، ولا يشرع له (2) بل يكثر من النوافل. وان القصر يجوز في قصير السفر وطويله.
. واختار القول بأن البكر لا تستبرأ وان كانت كبيرة.
. والقول بان من اكل في شهر رمضان معتقدا انه ليل وكان نهارا لا قضاء عليه.
. وجواز طواف الحائض، ولا شئ عليها إذا لم يمكنها ان تطوف طاهرا.
. والقول بإباحة وطئ الوثنيات بملك اليمين.
. واختار جواز التيمم بخشية فوات الوقت في حق غير المعذور، كمن اخر الصلاة عمدا حتى تضايق وقتها، وكذا من خشي فوات الجمعة