من أقطاب الكذابين أحمد بن تيمية الحراني - محمد الرضي الرضوي - الصفحة ٤٢
قال ابن العماد الحنبلي:
. اختار ارتفاع الحدث بالمياه المعتصرة كماء الورد ونحوه (1).
. واختار ان المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت، وشق عليها النزول إلى الحمام وتكرره انها تتيمم وتصلي.
. واختار ان لاحد لأقل الحيض، ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لسن اليأس، وان ذلك يرجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها.
. واختار ان تارك الصلاة عمدا لا يجب عليه القضاء، ولا يشرع له (2) بل يكثر من النوافل. وان القصر يجوز في قصير السفر وطويله.
. واختار القول بأن البكر لا تستبرأ وان كانت كبيرة.
. والقول بان من اكل في شهر رمضان معتقدا انه ليل وكان نهارا لا قضاء عليه.
. وجواز طواف الحائض، ولا شئ عليها إذا لم يمكنها ان تطوف طاهرا.
. والقول بإباحة وطئ الوثنيات بملك اليمين.
. واختار جواز التيمم بخشية فوات الوقت في حق غير المعذور، كمن اخر الصلاة عمدا حتى تضايق وقتها، وكذا من خشي فوات الجمعة

(1) مثل عصير الرمان والعنب والبرتقال وغيرها من المعتصر من الأجسام.
(2) خلافا لقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): اقض ما فات كما فات.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»