من أقطاب الكذابين أحمد بن تيمية الحراني - محمد الرضي الرضوي - الصفحة ٤٠
اجماع المسلمين على خلافه (1).
. المكوس (2) حلال لمن اقطعها، وانها إذا اخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة، وان لم تكن باسم الزكاة ولا رسمها.
. ان المايعات لا تنجس بموت حيوان فيها كالفأرة.
. ان الجنب يصلي تطوعه بالليل، ولا يؤخره إلى أن يغتسل قبل الفجر وان كان بالبلد.
. ان شرط الواقف غير معتبر، بل لو وقف على الشافعية صرف إلى الحنفية، وبالعكس، وعلى القضاة صرف إلى الصوفية، وفي أمثال ذلك من مسائل الأصول...
. وان ربنا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا محل الحوادث تعالى الله عن ذلك وتقدس.
. وانه مركب تفتقر ذاته افتقار الكل للجزء لله تعالى الله عن ذلك

(1) ومعنى ذلك أنه لا يحتفل بما أجمع المسلمون عليه.
(2) المكس مصدر: دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في أسواق الجاهلية. ما يأخذ أعوان الدولة عن أشياء معينة عند بيعها، أو عند ادخالها المدن، جمع مكوس (المنجد).
الرضوي: روى الشيعة والسنة بأسانيدهم إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال: حرمة مال المسلم كحرمة دمه. وقال: الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم. وقال: لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفس منه.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»