مقدمة في أصول الدين - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ٣٥٦
المخالفة لإجماع الأمة من أن الخلافة إما بالنص وإما بانتخاب الملة.
وقدم - مع الاختلاف - ما مال إليه عبد الرحمن بن عوف (1)، وبذلك أنهى أمر الإسلام والمسلمين إلى حكومة شخص لم يقم دليل على حجية قوله بانفراده في الدعوى على درهم عند الحاكم، فكيف على الخلافة التي تدور عليها رحى أحكام الإسلام وأمور المسلمين.
وقد كانت نتيجة الشورى التي اعطى فيها حق النقض لعبد الرحمن بن عوف انتقال خلافة سيد المرسلين إلى الأمويين، ثم آل الأمر إلى ابن أبي سفيان، وأخذ البيعة لشارب الخمر وصاحب الكلب، وناكح المحرمات، فاستخلف الكفر والطغيان والبغي والعدوان عن الإسلام والقرآن والعدل والإحسان، ولم يبق من يلاحظ ويخاف من سطوته إلا الحسين (عليه السلام).
فكتب إليه معاوية: أما بعد فقد انتهت إلي أمور عنك، إن كان حقا فقد أظنك تركتها رغبة فدعها، ولعمر الله إن من أعطى الله عهده وميثاقه لجدير بالوفاء، وإن كان الذي بلغني باطلا فإنك أنت أعذل الناس لذلك، وعظ نفسك، فاذكر ولعهد الله [وبعهد الله] أوف، فإنك متى تنكرني أنكرك، ومتى تكدني أكدك، فاتق شقك [شق] عصا هذه الأمة، وأن يردهم الله على يديك في فتنة، فقد عرفت الناس وبلوتهم فانظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يستخفنك السفهاء والذين لا يعلمون.
فلما وصل الكتاب إلى الحسين (عليه السلام) كتب إليه: أما بعد، فقد بلغني كتابك، تذكر أنه قد بلغك عني أمور، أنت لي عنها راغب، وأنا بغيرها عندك جدير، فإن الحسنات لا يهدي لها ولا يسدد إليها إلا الله، وأما ما ذكرت أنه انتهى إليك عني، فإنه إنما رقاه إليك الملاقون المشاؤن بالنميم، وما أريد لك حربا، ولا عليك

(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»