مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١١٣
ولا أضحية.
قال: وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟
فقال (عليه السلام): نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين. والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية " (1).
وهنا عقب الشيخ بقوله:
" قال محمد بن الحسن: فقه هذا الحديث: إنه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين. فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك، فلأجله أمرا - المفرد والسائق - بتجديد التلبية عند الطواف، مع أن السائق لا يحل وإن كان قد طاف لسياقه الهدي. روى ذلك... " (2).
ثم أيد هذا المعنى بروايتين، كما أيد الرخصة في تقديم الطواف للمفرد بثلاث روايات، وأخيرا أيد تجديد التلبية برواية واحدة (3).
وهذه الطريقة المثلى - في فهم السنة الشريفة بالسنة نفسها - قد انعكست بكل وضوح على كتاب التهذيب وكتاب الإستبصار اللذين قلما نجد فيهما فقها تفريعيا مستنبطا، فكانا بحق محاولة بكر جمعت مع أغراضها التي أشرنا لها سابقا فقها روائيا يكاد يكون بتحليلاته وتأويلاته ومحامله الآتية عديم النظير.

(١) تهذيب الأحكام ٥ / ٤٤ ح ١٣١ باب ٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ / ٤٤ ذ ح ١٣١ باب ٤.
(٣) أنظر: تهذيب الأحكام ٥ / 44 - 46 ح 132 - 137 باب 4.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست