مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١١٢
وامرأتاه (1)!
فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة لم تحرم عليه، لأنها أرضعت ابنته " (2).
وهنا قال الشيخ معقبا:
" وفقه هذا الحديث: إن المرأة الأولى إذا رضعت الجارية حرمت الجارية عليه، لأنها صارت بنته، وحرمت عليه المرأة الأخرى، لأنها أم امرأته، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته، فلم تحرم عليه لأجل ذلك " (3).
وهذا البيان وإن استدل فيه الشيخ - في جملة ما استدل به - على حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " إلا إنه لا يتنافى مع إعمال الفكر والذائقة الفقهية السليمة، وإلا فالحديث من المشهورات التي لا تخفى على ابن شبرمة وأمثاله، ولكن مقام حفظ الحديث أو روايته يختلف جذريا عن مقام تطبيق الحديث على مصاديقه.
ومثال الثاني: حديث معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال:
" المفرد عليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة - وهو طواف النساء -، وليس عليه هدي

(١) الظاهر أن هذه الحكاية كانت مشهورة عن ابن شبرمة، ولعلها صدرت منه أيام توليه القضاء لأبي جعفر الدوانيقي (المنصور العباسي) على سواد الكوفة، إذ من الواضح أن ابن مهزيار لم يكن في عصر ابن شبرمة.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ / ٢٩٣ - ٢٩٤ ح ١٢٣٢ باب ٢٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ / 294 ذ ح 1232 باب 25.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست