ضعفه بعضهم!
الثاني: إمكان تصحيح أكثر طرق الشيخ الضعيفة باستخدام نظرية تعويض الأسانيد التي لم تأخذ دورها كما ينبغي عند جميع الباحثين (1).
فكيف الحال إذا لو كان المؤيد صحيحا ونظائره الكثيرة مثله؟!
ولكي تتضح حقيقة ما ذكرناه نورد المثال التالي:
أورد الشيخ في التهذيب ثلاث روايات في باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وكلها تخالف روايات الباب لأنها أوجبت الزكاة في الغلات دون أن تبلغ نصابها، وهي:
الأولى: عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لا تجب الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا " (2).
الثانية: عن أبي بصير أيضا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا يكون في الحب، ولا في النخل، ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا " (3).
الثالثة: عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال (عليه السلام): " في وسق " (4).
وهنا قال الشيخ:
" فهذه الأخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون الفرض والإيجاب، وليس لأحد أن يقول: لا يمكن حملها على