" أنزل الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة (1) في كل عام ".
ثم أورد حديثين آخرين عن الإمامين الصادق والكاظم (عليهما السلام)، بهذا المعنى (2).
وبما أن المعروف في فرض الحج عند جميع المسلمين - بلا خلاف - هو مرة واحدة، وما زاد على المرة فمستحب بالإجماع، كما بين في أحاديث الباب المذكور نفسه..
لذا قال الشيخ معقبا على تلك الأحاديث التي توحي بظاهرها وجوب الحج على الأثرياء في كل عام: " فمعنى هذه الأخبار: أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل، لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولى فلم يفعل وجب عليه في الثانية، وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة، وعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج.
ولم يعنوا عليهم السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع.
ونظير هذا ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث، من أنه متى لم يفعل واحدة منها، فإنا نقول: إن كل واحدة منها لها صفة الوجوب، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من أن يكون واجبا، وكذلك القول في ما تضمنت هذه الأخبار " (3).
وهذه الطريقة في توضيح المتون وإن وجدت بذورها في كتب