مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٤ - الصفحة ٤٢٠
لا يعول عليه، كما لا يخفى على المطلع الخبير بأحوال المشايخ والرواة.
والمختار الثالث، فيكفي الإجماع المذكور في الحكم بتوثيق هؤلاء الأماجد دون من قبلهم.
أما الثاني، فلما ذكر في الثاني، ويؤيده (1) ما ذكره شيخ الطائفة في حق صفوان بن يحيى وابن أبي عمير من أنهما لا يرويان إلا عن ثقة (2)، إذ لو كان الأمر على ما ذكر لما [كان] وجه لاختصاص ذلك بهما، فتأمل.
وأما الأول، فلوضوح أن اتفاق الأصحاب على تصحيح حديث شخص وقبوله بمحض صدوره منه من غير تثبت والتفات إلى من قبله، ليس إلا من جهة شدة اعتماده عليه، كما لا يخفى على من سلك مسلك الإنصاف، وعدل عن منهج الجور والاعتساف.
بل الظاهر من الإجماع المذكور كونهم في أعلى مراتب الوثاقة، وأسنى مدارج العدالة، وهذا هو الداعي لاختصاص الإجماع بهم دون غيرهم من الثقات والعدول.
إن قلت: المراد من الوثاقة المستفادة من الإجماع، إما معناها الأخص، أي الإمامي العادل الضابط، أو الأعم، وعلى التقديرين لا نسلم دلالة الإجماع عليها.
أما الأول: فلظهور أن جماعة ممن ادعي الإجماع في حقهم، حكم في الرجال بفساد عقيدتهم، كعبد الله بن بكير، والحسن بن علي بن فضال، فقد حكم شيخ الطائفة وغيره بفطحيتهما (3).

(١) في " ج ": " ويؤيد ".
(٢) عدة الأصول ١ / ٣٨٦.
(٣) الفهرست: ١٠٦ رقم 452 و ص 47 رقم 153.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست