(المبحث الرابع) (1) في ما يتوهم وروده على المباحث السابقة فنقول: إن هنا إيرادان:
الأول: إن الإجماع الذي أقيم البرهان على حجيته، هو الإجماع بالمعنى المصطلح عليه، أي الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام)، وهو غير مراد في المقام كما لا يخفى، وغيره ليس بحجة.
والجواب عنه ظاهر مما قررنا، إذ مدلول الإجماع المذكور بالدلالة الالتزامية كونهم في أعلى درجات الوثاقة، فكما يكتفى بنقل عدل عن النجاشي مثلا توثيق راو في توثيقه، فليكتف في ذلك بنقل الكشي، بل هنا أولى لنقله (ذلك) عن كل الأصحاب، بل يحتمل القبول هنا ولو على القول بعدم جواز الاجتزاء في التزكية بقول المزكي الواحد كما يظهر وجهه للمتأمل، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال: الظاهر من نقل الكشي ذلك اعترافه بذلك فيكون هو من المزكين لهؤلاء الأماجد أيضا.
الثاني: إن مقتضى جعلهم ثلاث طبقات: أن الطبقة الثانية ليست في مرتبة الطبقة الأولى، وكذا الثالثة ليست في مرتبة الثانية.
وكذلك العكس، أي الثانية ليست في مرتبة الثالثة، وكذلك أن الطبقة الأولى ليست في مرتبة الثالثة (2).
ونحن أجرينا المقال عليه في بعض المباحث السالفة، وهو غير