مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٤ - الصفحة ٤١٨
والمبحث (1) الثالث في أن الإجماع المذكور هل يكفي في الحكم بتوثيق هؤلاء العظام وتعديلهم وكل من كان قبلهم إلى المعصوم (عليه السلام)، أو لا مطلقا، أو التفصيل بين هؤلاء فنعم، ومن قبلهم فلا؟
احتمالات وجه الأول: هو أن هذا الإجماع على قبول الحديث بمحض صدوره عن هؤلاء، وعدم الالتفات إلى حال الرواة الذين قبلهم مطلقا، ليس إلا لأجل أنه يظهر عليهم من حالهم أنهم لا يروون إلا عن الثقات، ولا يعولون إلا على العدول، ومن عول عليهم، فمن ثبوت الرواية من هؤلاء عن أشخاص يحكم بتعديلهم وتوثيقهم.
فعلى هذا يكون رواية هؤلاء من أسباب التعديل.
ويظهر هذا الاحتمال من شيخنا الشهيد (رحمه الله) في غاية المراد في مسألة عدم جواز بيع الثمرة قبل ظهورها، حيث قال بعد أن أورد الحديث الذي اشتمل سنده على الحسن بن محبوب، عن خالد بن الجرير، عن أبي الربيع الشامي، ما هذا لفظه:
وقد قال الكشي: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن ابن محبوب. ثم قال: قلت: وفي هذا توثيق ما لأبي الربيع الشامي (2).
انتهى.
والمشار إليه لاسم الإشارة في كلامه الإجماع المذكور، فقد استدل

(1) في " م ": " والمقام ".
(2) غاية المراد 2 / 41، المطلب الأول: في بيع الثمار.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست