مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٢ - الصفحة ٢٠٦
شئ؟
قال: " نعم، يخرجه من الحدين: حد التعطيل، وحد التشبيه " (1).
وما رواه أيضا عن علي بن عبد الله الوراق، عن سعد بن عبد الله، عن إسماعيل بن سهل، عن عثمان بن عيسى، عن محمد بن عجلان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فوض الله الأمر إلى العباد؟
فقال: " الله أكرم من أن يفوض إليهم ".
قلت: فأجبر الله العباد على أفعالهم؟
فقال: " الله أعدل من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذبه عليه " (2).
وما رواه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا (عليه السلام)، قال:
ذكر عنده الجبر والتفويض، فقال: " ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه، ولا تخاصمون عليه أحدا إلا كسرتموه؟! ".
قلنا: إن رأيت ذلك.
فقال: " إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، ولم يعص بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد [بطاعته لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا، وإن ائتمروا] بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل فعلوه، فليس هو الذي أدخلهم فيه "، ثم قال (عليه السلام): " من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه " (3).

(1) التوحيد: 104 ح 1.
(2) التوحيد: 361 ح 6.
(3) التوحيد: 361 ح 7، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست