مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ٢٢١
وقد دل كلامه هذا على أن مذهب علماء الشافعية أيضا جواز لعن يزيد - لعنه الله - وإن منع منه بعضهم في الظاهر تشبثا بما هو أوهن من بيت العنكبوت.
وسئل الكمال ابن أبي شريف الشافعي عن لعن الحجاج ولعن يزيد ابن معاوية قاتل الحسين بن علي (عليهما السلام)، فقال: الأولى الإمساك عن ذلك بالنسبة إلى من لم يثبت عنده ذلك قطعا، إذ لا حظر في الإمساك عن لعن إبليس فضلا عن غيره (1). انتهى.
قلت:
أي فيجوز اللعن عليه بالنسبة لمن ثبت عنده ذلك، وهذا قريب من قول ابن عبد البر، وأما من لم يثبت عنده ذلك، فظني أنه كالنادر المعدوم، وسيأتي إثبات ذلك إن شاء الله تعالى.
وأما قوله: " إذ لا حظر في الإمساك عن لعن إبليس " فهي شبهة عرضت لقوم من الشافعية، وسنبين لك - إن شاء الله - وهنها وسقوطها.
وصرح شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي الشافعي بلعن يزيد - لعنه الله - فقال في تاريخ الخلفاء (2): لعن الله قاتله - يعني حسينا (عليه السلام) - وابن زياد معه ويزيد أيضا. انتهى.
ونقل شرف الدين المناوي الشافعي في فيض القدير (3) عن ابن الكمال، قال: حكي عن الإمام قوام الدين الصفاري: لا بأس بلعن يزيد.

(١) الإتحاف بحب الأشراف: ٦٧.
(2) تاريخ الخلفاء: 207.
(3) فيض القدير 1 / 205.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست